ابراهيم عيسى إدارة عامة
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل الأربعاء يونيو 23, 2010 2:59 pm | |
| الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل السؤال: ما ترى فيمن يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟
الجواب:
الحمد لله "من يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضماً لحق المرأة ! أقول : من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام ، كافر بالله عز وجل ، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ؛ لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله عز وجل : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 ، وقد بَيَّن الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : (جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة/38 ، وبَيَّن الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله : (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/282 ، فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً" انتهى . فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483) . | |
|
حسن رجب المدير العام
تاريخ التسجيل : 12/03/2010
| موضوع: رد: الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل الأحد أغسطس 07, 2011 7:15 pm | |
| | |
|