الفوائد المتبادلة 2010
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يجمع علومك ليبلغها و يجمع علوم غيرك لتتعلمها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولمركز تحميل لرفع الصور

 

 المحرمات من النساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم عيسى
إدارة عامة
إدارة عامة
ابراهيم عيسى


تاريخ التسجيل : 18/03/2010

المحرمات من النساء Empty
مُساهمةموضوع: المحرمات من النساء   المحرمات من النساء Emptyالجمعة يونيو 11, 2010 12:16 am


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المحرمات من النساء





قال لي أحدهم: إن جاري توفي عمه أي أب زوجته وقد ترك من بعده زوجتين، فقام الجار وتزوج الزوجة التي ليست أم زوجته بل ضرتها.



قلت له: وما المانع؟ قال: كيف يتزوج زوجة والد زوجته؟ قلت إنه لم يتزوج زوجة والد زوجته التي هي أم زوجته، ولكنه تزوج الثانية التي لا قرابة بينه وبينها، لا من جهة النسب ولا بالمصاهرة ولا بالرضاع.



وإنني أنصح بالاطلاع على قوائم المحرمات من النساء في أي كتاب فقهي، إذ إن المسألة تشتبه على الناس كثيراً، والمحرمات من النساء ثلاثة أنواع: محرمات بسبب النسب، ومحرمات بسبب المصاهرة، ومحرمات بسبب الرضاع.



فالمحرمات بسبب النسب هن:



الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، والأخوات، والعمات من جهة الأب أو من جهة الأم، والخالات من جهة الأم أو من جهة الأب، وبنات الأخ، وبنات الأخت.



والمحرمات بسبب المصاهرة هن: أم الزوجة وأم أم الزوجة وتحرم بمجرد العقد على الزوجة، وأم أبي الزوجة وتحرم بمجرد العقد على الزوجة، وبنت الزوجة تحرم بشرط الدخول على الأم، وبنت بنت الزوجة وإن نزلت، وبنت ابن الزوجة وإن نزلت، وزوجة الابن، وزوجة ابن الابن وإن نزل، وزوجة ابن البنت وإن نزل، وزوجة الأب تحرم بمجرد عقد الأب عليها.



والمحرمات بسبب الرضاع هن: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.



لكن يؤخذ في الاعتبار أنه في الرضاع، تحرم على الرضيع كل من كان من جهة الأم المرضعة، ولا فرق بين من كان موجودا وقت إرضاعها له، أم ولدوا فيما بعد.



ومن جهة الرضيع لا يصبح محرما إلا الذي رضع فقط، وأما إخوانه وأخواته، فهم أجانب بالنسبة للأم التي أرضعت الرضيع، ومن ثم تجوز المصاهرة بينهم وبين الأم التي أرضعت الرضيع، والقاعدة في المحرمات بسبب الرضاع، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا أنه لا توارث بينهم.



والمحرمات من النساء يوصفن أحياناً بالتحريم المؤبد، وأحياناً بالتحريم المؤقت، والتحريم المؤبد ثبت في حق من ذكرهن القرآن الكريم في الآية الكريمة رقم 23 من سورة النساء “حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف”.



أما التحريم المؤقت فقد ثبت في حق من تزوج إحدى الأختين، إذ لا يجوز له الجمع بينهما، لكن لو طلق زوجته جاز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها.



كذلك لا يجوز أن يتزوج معتدة الغير، فإذا انتهت عدتها جاز له الزواج منها.



والمطلقة ثلاثا لا يحل لها الرجوع الى الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره.



والمحرم بالحج أو العمرة لا ينكح ولا ينكح غيره حتى يخرج من الإحرام.



ولا يجوز للرجل أن يتزوج زانية أو العكس إلا بعد توبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحرمات من النساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحرمات التي تفعل عند قبور الانبياء والصالحين
» من المحرمات التى حرمها الله تعالى واسبابها
» خطيبة النساء
» القصيــــــــــــــــــــــــــــدة التي ابكت النساء
» مغسلة الأموات قسم النساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الفوائد المتبادلة 2010 :: اسلاميات :: الدعوة و التوعية-
انتقل الى: