من السبع الموبقات (أكل مال اليتيم )
بسم الله الرحمن الرحيم
من السبع الموبقات
(أكل مال اليتيم )
يروي الإمامان الجليلان
البخاري ومسلم رحمهما الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
" اجتنبوا السبع الموبقات
الشرك بالله والسحر
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق
وأكل الربا
وأكل مال اليتيم
والتولي يوم الزحف
وقذف المحصنات الغافلات ".
عباد الله
أيها المسلمون :
اليتيم في الإسلام هو:
من مات عنه أبوه وهو دون الحلم
لا يعي أمرا ولا يدرك تصرفا.
فإذا بلغ لا يسمى يتيما ـ على الراجح ـ .
وقد يفقد أبويه جميعا فيكون أعظم حاجة وأشد تأثرا.
ولليتيم في الإسلام حالتان
هما:أن يموت أبوه و يترك له مالا
فتتكفل به أمه أوأحد أقاربه فيحفظ له ماله
و لا يقربه إلابالحسنى
ثم يؤديه إ ليه حين يرى أنه يستطيع التصرف فيه.
أو
يموت أبوه و لم يترك له مالا ,
وهذا ينفق عليه من باب التعاون على البر و التقوى
ويحسن إليه من باب
"وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً
وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين" .
ومن ثم فلا تلازم بين الفقر واليتم
فقد يكون اليتيم فقيرا وقد يكون غنيا .
ومشكلته غنيا لا تقل عن مشكلته فقيرا
فإن كان فقيرا فمشكلته قلة المال
وإن كان غنيا فمشكلته العجز عن التصرف في المال .
من أجل ذلك
فقد عني الإسلام بالأيتام عناية كبيرة
فتارة يأمر بالقسط إليهم
" وأن تقوموا لليتامى بالقسط ".
أو بالإحسان إليهم
" واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا "
وتارة يأمر بعدم قهرهم
" فأما اليتيم فلا تقهر "
أو بإكرامهم
" كلا بلا تكرمون اليتيم "
وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الأمرــ العناية بالأيتام ــ
بمزايا:
ميزة : لكافل اليتيم
يروي الشيخان الجليلان
البخاري ومسلم رحمهما الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
" أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين
وقرن بين السبابة والوسطي "
وثانية : تخص بيت كافل اليتيم
" خير البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يكرم "
وثالثة : تخص قلب كافل اليتيم
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه
قال: شكي رجل قسوة قلبه فقال له
امسح على رأس اليتيم تذهب قسوة قلبك
وفي رواية لك بكل شعرة من شعراته حسنة "
.
أما عن مالهم فقد حذر الإسلام من القرب منه
واسمع لربك
" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
حتى يبلغ أشده ".
هذا موقف الإسلام من اليتيم .
لذلك أمر الله باتخاذ وصي ينوب عن اليتيم في تصرفاته
ويشترط فيه :
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة .
ليقوم بما كان سيقوم به أبوه في ماله
من تجارة بيعا وشراء وإخراجا للزكاة.
ولكن قد يكون الوصي خرب الذمة غائب الضمير
منعدم الأمانة ويبدد مال اليتيم
إما (بإبدال الخبيث بالطيب أو بالخلط علي جهة الإفساد
أو بأكل مال اليتيم إسرافا وبدارا)
فإبدال الطيب من مال اليتيم بالخبيث من ماله
حذر الإسلام منه
فقال
" وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "
.
وأما خلط مال اليتيم على ماله
ثم ينفق من المجموع على نحو يضر بمال اليتيم
فقد نهي الله عن ذلك
فقال في بداية الأمر
" ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
إنه كان حوبا كبيرا "
أي الخلط بهذه الطريقة على جهة الإفساد
حوبا كبيرا أي ذنبا عظيما .
ثم نسخت هذه الآية بجواز الخلط مع عدم الإفساد
فقال جلّ و علا :
" ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير
وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح "
فقد أجاز الخلط بشرط عدم الإفساد .
وأما أكل مال اليتيم إسرافا وبدارا
فقد نهى الإسلام
عن الأكل من مال اليتيم مطلقا
فقال
" ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا "
فمنع الأكل منها في الصغر قبل أن يفتح عينيه
وكذلك في الكبر
وقد ورد في ذلك وعيد شديد
واستمع لما أمر به ربك
"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا "
أى ـ بلا مسوغ شرعي ولا سبب مبيح ـ
منقووووول للاستفادة