ابراهيم عيسى إدارة عامة
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: حكم زوجة من سب الدين الأحد يونيو 20, 2010 11:16 pm | |
| حكم زوجة من سب الدين السؤال : سمعت أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته ، ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب :
الحمد لله
"سب الدين ردة عن الإسلام ، وكذلك سب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام ، وكفر بعد الإيمان ، نعوذ بالله ، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق ، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه لأنهل مسلمة وهو كافر ، وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء ، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه ، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت ، ويكون ذلك بمثابة الطلاق ، لا أنه طلاق ، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر .
فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس ، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف العلماء ، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد ، إذا كانت تختاره ، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها ، فإن الأكثرين يقولون : متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد ، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً ، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب ، فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) . | |
|