الفوائد المتبادلة 2010
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يجمع علومك ليبلغها و يجمع علوم غيرك لتتعلمها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولمركز تحميل لرفع الصور

 

 جواز الفطر للضعيف المريض.

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حسن رجب
المدير العام
المدير العام
حسن رجب


تاريخ التسجيل : 12/03/2010

جواز الفطر للضعيف المريض. Empty
مُساهمةموضوع: جواز الفطر للضعيف المريض.   جواز الفطر للضعيف المريض. Emptyالأحد أغسطس 08, 2010 2:50 am

الموضوع ( 3313 ) جواز الفطر للضعيف المريض.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.
9رمضان سنة 1377 هجرية - 29 مارس سنة 1958 م.
المبادئ:
1 - يجوز للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيادة المرض أو تأخر
البرء أن يفطر ويقضى ما أفطره من أيام أخر.
2 - اذا استمر المرض طيلة الحياة جاز للشخص أن يفدى باطعام مسكين
عن كل يوم أفطره.
3 - اذا برىء المريض وقدر على الصيام وجب عليه القضاء ولا اعتبار
للفدية التى يكون قد أخرجها قبل ذلك.
سئل : بالطلب المقدم من السيدة ك م م المتضمن انها سيدة ضعيفة ومريضة
ولكنها متمسكة بدينها واذا صامت فقدت الوعى ولا تشعر إلا بالماء الذى
يسكب عليها لاعادة وعيها وطلبت السائلة الافادة عما اذا كان يجوز لها
الفطر شرعا وما هى الكفارة التى تفدى بها الصيام أن كان يجوز لها الفطر.
أجاب : انه يجب الصوم على المكلف القادر عليه رجلا أو امرأة دون ضرر
يلحقه أو مشقة ترهقه وقد أباح الشارع للمريض الذى يخاف الضرر على
نفسه بزيارة المرض أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى عدة ما أفطره من
أيام أخر والمراد بخوف الضرر الذى يبيح الفطر هو تيقنه أو غلبة ظنه وذلك
بالتجربة الشخصية أو اخبار الطبيب الأمين الذى لا يعرف بالتهاون الدينى.
أما الخوف الناشىء عن مجرد الوهم أو التمثيل فلا يبيح الفطر فاذا كانت
السائلة قد تيقنت أو غلب على ظنها بالتجربة الشخصية أو أخبار الطبيب
الأمين أن الصوم يزيد مرضها أو يضرها جاز لها الفطر شرعا على أن
تقضى ما فاتها صومه بعد الصحة واذا كان الطبيب قد أخبرها ان مرضها
سيستمر طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من
الأيام التى تفطرها وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام فاذا
برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية
التى تكون قد اخرجتها قبل ذلك لأنه يشترط لجواز الخلف وهو الفدية دوام
العجز عن الصيام أما اذا كان الصوم لا يزيد من مرضها ولا يؤخر برأها
وهى تستطيع الصوم بلا جهد ولا مشقة فلا يباح لها الفطر والله أعلم.
****************************************************************************

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابراهيم عيسى
إدارة عامة
إدارة عامة
ابراهيم عيسى


تاريخ التسجيل : 18/03/2010

جواز الفطر للضعيف المريض. Empty
مُساهمةموضوع: رد: جواز الفطر للضعيف المريض.   جواز الفطر للضعيف المريض. Emptyالسبت أكتوبر 16, 2010 2:25 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جواز الفطر للضعيف المريض.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جواز الفطر للأعذار.
» جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه.
» أحكام صلاة المريض
» جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر.
»  جواز فطر المجاهدين فى شهر رمضان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الفوائد المتبادلة 2010 :: اسلاميات :: فتاوى هامة-
انتقل الى: