عداد: الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد
مراجعة: فضيلة الشيخ د. عبدالله الجبرين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذه نبذة عن أحكام عيد الفطر المبارك وزكاة الفطر، وقد تحريت فيها أن تكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون بأسلوب سهل واضح، أسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بها، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا.
من أحكام عيد الفطر
• أولاً: الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب: فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع: "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى" [وهذا إسناد صحيح]. قال ابن القيم: "ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه" [زاد المعاد 1/ 442]. وثبت عنه أيضاً لبس أحسن الثياب للعيدين.
• قال ابن حجر: "روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين" [فتح الباري 2/ 51] وبهذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين.
• ثانياً: يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً: ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً" [أخرجه البخاري]
• ثالثاً: يسن التكبير والجهر به -ويسر به النساء- ويوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى" [حديث صحيح بشواهده]. وعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، فيكبر بتكبيره" [أخرجه الدارقطني وغيره بسند صحيح]
تنبيه: التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد.
• رابعاً: يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشياً: لحديث علي رضي الله عنه قال "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً" [أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وألا يركب إلا من عذر (صحيح سنن الترمذي)]
• خامساً: يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر: لحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق" [أخرجه البخاري]
• سادساً: تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها بلا أذان ولا إقامة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات. ويسن أن يقرأ الإمام فيهما جهراً سورة الأعلى والغاشية أو سورة ق والقمر. وتكون الخطبة بعد الصلاة، ويتأكد خروج النساء إليها، ومن الأدلة على ذلك:
1- عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا" [صحيح سنن أبي داود]
2- وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في العيدين ((سبح اسم ربك الأعلى)) الأعلى و ((هل أتاك حديث الغاشية)) الغاشية [صحيح سنن ابن ماجه]
3- وعن عبيد الله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: "كان يقرأ فيهما بـــ ((ق والقرآن المجيد))، ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) [رواه مسلم]
4- وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: "أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور -أي المرأة التي لم تتزوج- فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم" [أخرجه البخاري ومسلم]
5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة" [أخرجه مسلم]
6- وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" [صحيح سنن أبي داود]
• سابعاً: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله" [صحيح سنن أبي داود]
• ثامناً: من فاتته صلاة العيد مع المسلمين يشرع له قضاؤها على صفتها، وإذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعا من الغد؛ لحديث أبي عمير ابن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم" [أخرجه أصحاب السنن وصححه البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم]
• تاسعاً: ولا بأس بالمعايدة وأن يقول الناس (تقبل الله منا ومنك)؛ قال ابن التركماني: "في هذا الباب حديث جيد وهو حديث محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك" قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. [الجوهر النقي 3/ 320]
• عاشراً: يوم العيد فرح وسعة، فعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما، يوم الأضحى، ويوم الفطر" [صحيح سنن أبي داود]
• حادي عشر: احذر أخي المسلم الوقوع في المخالفات الشرعية التي يقع فيه بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال، وحلق اللحية، والاحتفال المحرم من سماع الغناء، والنظر المحرم، وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال. واحذر أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة، والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات.
زكاة الفطر
• حكمها: واجبة على كل مسلم، الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [أخرجه البخاري] وزاد أبو داود بإسناد صحيح: "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". [صحيح أبي داود]
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولا يجزئ إخراج قيمتها؛ لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [أخرجه مسلم]
• حكمتها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن]
• جنس الواجب فيها: طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" [رواه البخاري]
• وقت وجوبها: وهو غروب الشمس ليلة العيد، فلو مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو ولد الجنين قبل الغروب وجب إخراجها عنه، وإن ولد بعد الغروب لم تجب.
• وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في صدقة الفطر: "...وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" [رواه البخاري]. وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
• مقدارها: صاع عن كل مسلم، والصاع= 40, 2 كجم؛ كليوان وأربعون جراماً، ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد.
• أهلها: هم الفقراء والمساكين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: "... وطعمة للمساكين".
• تنبيه: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر هل هي من أهل الزكاة أم لا.
• مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه سواء أكان محل إقامته أو غيره، ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر؛ لأن الأصل هو الجواز، ولا دليل يمنع من نقلها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.