ابراهيم عيسى إدارة عامة
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: الكفارات في مخالفات الإحرام الجمعة نوفمبر 12, 2010 12:38 pm | |
| س:علمنا في لقاء سابق أن الإحرام له ضوابط فما هي الكفارت التي تتعلق بمخالفة تلك الضوابط وفي البداية ما معنى الكفارات هنا؟ الكفارات هنا هي الجزاءات التي تقع على الحاج أو المعتمر نتيجة مخالفته للضوابط الشرعية التي علمناها في لقاء سابق س:ولكن قبل أن نشرع في تلك الكفارات هل نود أن نعرف ما الحكم بالنسبة لمن فعل شيئا من محظورات الإحرام نتيجة مرضه؟ إذا خالف المحرم شيئا من محظورات الإحرام نتيجة مرضه فإنه لا يفسد حجه وإنما عليه الفدية س:وبم تكون الفدية فى تلك الحالة لمن خالف بسبب مرض وما الدليل عليها؟ هو مخير بين ذبح الهدي أو تصدقه بإطعام ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام والدليلعلى ما تقدم قول الله تبارك وتعالى(ولا تحلقوا رءوسكم حتّى يبلغ الهديمحلّه فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك) ويدل على ذلك أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحابيا بهأذى في شعر رأسه قال له أيؤذيك هوامّ رأسك ؟ قال نعم . قال : فاحلق، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستّة مساكين، أو انسك نسيكةً س:وهل هذا متعلق بكل محظورات الإحرام؟ ما سبق متعلق بمحظورات تغطية الرأس وما يتعلق بالثياب ووضع العطور والادهان وقص الظفر وحلق كل الشعر أو بعضه س:هذا فيم يتعلق بذي العذر فما الحكم بالنسبة للمتعمد ذهبجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن من ارتكبإحدى تلك المحظورات السابق ذكرها مخير بين الكفارات على نحو ما سبق. وذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه الدم قصرا أو الصدقة عينا على تفصيل عندهم في المذهب وذلك بحسب نوع المخالفة س:إذا ما الفرق بين من خالف متعمدا وغير متعمد؟ منخالف غير متعمد عليه الفدية ولا إثم عليه لأن ما حدث لم يكن بمحض إرادتهأما المخالف عامدا فعليه الكفارة وقد حمل إثما بسبب مخالفته لتلك المحظورات س:وما الحكم لو قتل المحرم صيدا؟ اتفقالعلماء على أن من قتل صيدا من البر فإنه عليه ضمان هذا الصيد وذلك لقولهتعالى(يا أيّها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم ومن قتله منكممتعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغالكعبة أو كفّارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفااللّه عمّا سلف ومن عاد فينتقم اللّه منه واللّه عزيز ذو انتقام) س:وهل هناك فرق بين متعمد وغير متعمد؟ لا فرق بين متعمد وغير متعمد لأن الجزاء واقع نتيجة حدوث التلف فلا عبرة بمن أحدث التلف س:وما الجزاء في تلك الحالة الذي يوقع على من صاد صيدا بريا؟ يتضح من الآية الكريمة أن الجزاء يوفع على الترتيب التالي:ـ 1ـأن يشتري هديا ويذبحه في الحرم إن بلغت قيمة الصيد هديا فإن لم تبلغهاشترى بالفائض لحما هذا إن قتل مأكول اللحم فإن لم يكن الصيد مأكول اللحمتعين عليه هدى واحد فقط حتى إن تعدت قيمته 2ـأن يتصدق بنفس القيمة إطعاما ولا يشترط أن يخرج الإطعام لفقراء معينين بليتعين أن يصل إلى مطلق فقير في أي مكان كان على أن يكون نصيب كل مسكين نصفصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر على نحو ما توزع صدقة الفطر 3ـأن يصوم عن طعام كل مسكين يوما بحيث يقوم ما صاده بالمال على أن يقومه لهعدلين مما يعرف صلاحهم ثم ينظر في هذا المال وما القدر الذي سيشترى بهالطعام على نحو ما سبق ويوزعه على المساكين وعن كل مسكين يجب عليه أن يصوميوما س:وما الحكم لو أصاب صيدا فلم يقتله ولكنه جرحه؟ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه عليه الضمان بقدر ماأصاب من صيده
| |
|
اوتااااااااااار مشرف
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
| موضوع: رد: الكفارات في مخالفات الإحرام الأحد نوفمبر 14, 2010 12:34 am | |
| | |
|
ابراهيم عيسى إدارة عامة
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: رد: الكفارات في مخالفات الإحرام الأحد نوفمبر 14, 2010 1:12 am | |
| | |
|
ابراهيم عيسى إدارة عامة
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: رد: الكفارات في مخالفات الإحرام الأحد مارس 06, 2011 7:06 pm | |
| | |
|
بهاء مشرف
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
| موضوع: رد: الكفارات في مخالفات الإحرام الجمعة مارس 11, 2011 10:20 pm | |
| | |
|