ابراهيم عيسى إدارة عامة
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: العقل شرط لوجوب الحج الجمعة نوفمبر 12, 2010 12:43 pm | |
| س:ذكرتم فيما سبق أن من شروط وجوب الحج العقل فما معنى العقل هو ملكة فى النفس منحها الله لعباده ليميزوا بها بين ما يجلب النفع ويدفع الضرر فى شتى الأمور الحياتية وليس فى الأمور الشرعية فقط س:كيف يحكم على الشخص بأنه عاقل أو غير عاقل يعرف ذلك من تصرفات الشخص نفسه ومن خلال معاملاته مع المحيطين به س:هل له سن معينة تمامالعقل من وقت البلوغ ومن ثم فإن البلوغ والعقل ينضجان بعضهما مع بعض أماإذا بلغ الإنسان وما زال يأتى بتصرفات غير لائقة فانه يعد مجنونا فى تلكالحالة س:وما هو الجنون هوإتيان الشخص بتصرفات لا قيمة لها خارجة عن إرادته بحيث لا يعى ما تأتي بهمن تصرفات فهو لا يدرى من حوله هل هم من أصدقائة ام اعدائه س:إذا أدى المجنون الحج فهل تسقط عنه الفريضة أم لا؟ هذا باعتبار جنونه لان الجنون على نوعين س:وما هو النوع الأول النوعالأول جنون دائم أى أن الشخص المصاب يكون دائما فى حالة مرض وعدم وعى بمايأتى من تصرفات وهذا حتى إن أدى مناسك الحج فانه لا يصح منه لأنه لا يسألعما يأتي به من تصرفات فهو من المرفوع عنهم س:وما معنى مر فوع عنه القلم إن الله عز وجل لا يحاسبه على أعماله لان العقل وهو مناط التكليف موقوف عن العمل ومن ثم فان الله إذا اخذ ما وهب رفع ما أوجب س:وهل هناك دليل على أن فاقد العقل لا يحاسب على تصرفاته؟ اخرج الإمام أبو داوود فى سننه بسنده (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستقيظ وعن المجنون حتى يفيق) س:وما وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الدلالة أن هؤلاء المذكورة أسمائهم فى الحديث النبوى الشريف لا يحاسبون على تصرفاتهم س:وما النوع الثانى من أنواع الجنون هو الجنون المتقطع والذى يفيق صاحبه بعضا من الوقت ويعى ما يأتى به من تصرفات وفى أوقات أخرى لا يعي ما يأتى به من تصرفات س:وهل إذا حج هذا النوع يكون حجة مقبولا إذا حج صاحب الجنون المتقطع فى حالة فقدانه لوعيه وتصرفاته وأعماله فان حجه لا يصح منه فى تلك الحالة أماإن حج فى حالة إفاقته وتأكد من معه بأنه قد أتى بمناسك الحج على الوجهالأكمل دون تقصير فان حجه صحيح فى تلك الحالة لأنه مطالب شرعا فى حالةالإفاقة بالإتيان بالإحكام الشرعية كاملة والحج واحد من تلك الأحكام فيصحمنه إتيانه فى حال الصحة س:لكن إذا أداه حال جنون هل يصح منه كالصبي أم لا ذهب بعض الأحناف إلى انه يعامل فى ذلك معاملة الصبي الذى يأتى بالحج إلا انه عليه الإعادة بعد زوال جنونه هذا كله بخلاف السفيه س:وما هو السفيه هو الذى يأتى بتصرفات غير مقبولة مع إدراكه بأنه غير صائبة وذلك لخفة فى عقله تدعوه الى ذلك بغير مبالاة س: وهل يرفع عنه القلم كالمجنون اتفق جمهور الفقهاء على أن السفيه مطالب بالأحكام الشرعية كاملة ولا يعد السفه الذى انتابه مسقطا لأى منها س:وهل يحج من ماله نعم يحج من ماله وأوجب العلماء على وليه أو القائم على تصريف أمور ماله أن يدفع بنفقة الحج الى ذى ثقة ليتولى هو الإنفاق عليه س: هذا الحكم فى حج الفريضة وغيره هذا فى حج الفريضة فقط أما النافلة فلوليه أن يمنعه متى رأى ذلك
| |
|