ابراهيم عيسى إدارة عامة
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: مذكرة أصول الفقه السبت يوليو 17, 2010 2:31 pm | |
| مذكرة أصول الفقه
د/عوض بن محمد القرني
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم أجمعين : التعريف: حد أصول الفقه باعتبار الإضافة الأصول لغة: جمع أصل ، والأصل هو المحتاج إليه ، ما يستند إليه تحقق ذلك الشيء ، ما يتفرع منه الشيء . في الاصطلاح: له عدة إطلاقات منها: 1- يطلق على الدليل تقول : أصل هذا الحكم كذا أي دليله. 2- يطلق على الراجح في مقابل المرجوح - الأصل في الكلام الحقيقة . 3- يطلق على القاعدة المستمرة ، أكل الميتة على خلاف الأصل . 4- يطلق على ما يقاس عليه في باب القياس - وهو مقابل الفرع . الفقه لغة : الفهم - وقيل فهم غرض المتكلم - { ولكن لا تفقهون تسبيحي } في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . حد أصول الفقه لقباً:- العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وحال المستدل - أو هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية ، وحال المستدل بها . أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل . موضوع أصول الفقه :- الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمارالاحكام الشرعية عنها على وجه كلي .
فائدة أصول الفقه : معرفة أحكام الله في النوازل علماً أو ظناً مصادره وأدلته :- 1- الكتاب 2- السنة 3- اللغة 4- العقل الحاكم الحاكم : الله عز وجل . {إن الحكم إلا لله } فالحاكم هو الله . ورسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم ، وإنما هو مبلغ ومبين للأحكام { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } وظيفة العقل في الشرع الفهم للنص ، وتكييف الحياة للعيش في ظلال الشرع منزلة أقوال أهل العلم في الشرع 1- أنها مبينة للشرع فقط وليست مشرعة . 2- أن أي قول مهما كان قائله عدا - النبي صلى الله عليه وسلم- يحتاج إلى دليل وليس هو دليل . 3- أن العلماء ورثة الأنبياء وبقدر رسوخ العالم في شرع الله يكون الاطمئنان إلى فهمه . المحكوم عليه: (المكلف ) يشترط لتكليف العبد 1- العقل 2- البلوغ التكليف قاصر على الجن والإنس . ينبني على تكليف العبد : أ- آثار دنيوية ب- آثار أخروية مما يجب مراعاته في هذا المبحث : 1-أن العبد قبل تكليفه يجب على وليه تيسير الطاعات له وتعويده عليها وكفه عن المعاصي وتقبيحها له [ مروا أولادكم بالصلاة لسبع ....] الخ 2-أن حقوق الآدميين تحفظ من غير المكلف بواسطة وليه مع ارتفاع الإثم عنه وعن وليه ما لم يكن وليه قاصداً . مثل إتلاف المجنون والصبي والدابة ... من عوارض الأهلية - الإكراه وهو على قسمين: أ- إكراه ملجيء لا اختيار له معه ب- إكراه معه الاختيار من عوارض الأهلية الخطأ : فالمخطئ غير مكلف. وزوال التكليف لمانع شرعي ما دام ذلك المانع موجوداً ، مثل الحيض للصلاة ، عدم الاستطاعة للحج ، أو مانع عادي : كالجنون . المحكوم فيه (فعل المكلف): يلاحظ فيه ما يلي: 1- لا تكليف إلا بمستطاع { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } أي ليس بمستحيل . 2- يرد التكليف بما فيه مشقة عظيمة لأن المصالح المترتبة على ذلك تحصيلها أعظم من المشقة المحتملة كالجهاد . 3- الذوات لا حكم لها ، بل الحكم للأفعال المتصلة بها مثل : { حرمت عليكم الميتة } أي أكلها { حرمت عليكم أمهاتكم} أي نكاحهن ، حرمت الخمر أي شربها . المحكوم به - الحكم - هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع
أقسام الحكم : أ- الحكم التكليفي ب - الحكم الوضعي أولاً: الحكم التكليفي : هو ما كان فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير ، وأقسامه خمسة: الأول : الإيجاب وهو لغة : السقوط والثبوت والاستقرار واصطلاحاً : هو خطاب الشارع بما يكون تركه سبباً للذم شرعاً بوجه ما. أو هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام . والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور . مسائل الواجب 1- الواجب أنواع 1-الواجب على الأعيان 2- الواجب على الكفاية 3- الواجب المخير فيه 4- الواجب الموسع لا يجوز تأخيره مع غلبة ظن الهلكة . 5-مالا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف واجب مثل / طلب الماء للطهارة ، السفر للحج . 6-الواجبات حقوق لله تعالى لا يجوز إسقاطها والعفو عنها ، وحقوق للعباد يجوز ذلك فيها . 7-تفاوت درجات الوجوب : الصلاة واجبة ، وأداؤها جماعة واجب .
الثاني :التحريم لغة : هو ما كثرت آفاته ويطلق بمعنى المنع . في الاصطلاح : هو خطاب الشارع بما كان فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما أو هو : طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام . مسائل 1- يكون المباح حراماً إذا اختلط بمحرم أو كان وسيلة له. 2- قد يكون الشيء الواحد واجباً تارة وحراماً تارة مثل : الكذب ، السجود ، لكن يستحيل أن يكون حراماً واجباً من جهة واحدة في وقت واحد ومكان واحد . 3- يتناوب المحرم في درجات التحريم مثل : الضرب - القتل . 4- مالا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب .
ثالثا :الندب : لغة: الدعاء إلى أمر مهم . اصطلاحاً: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه . ، أو هو : طلب الشارع للفعل على سبيل الإلزام الحتم . مسائل : 1- من ترك المندوب بالكلية فقد وقع في المحرم خاصة إن كان ممن يقتدى بهم ، ومن شدد فيه فقد ألحقه بالواجب ووقع في الخطأ. 2- المندوب حمى وحريم للواجب -خط دفاع أول . 3-من المندوبات ما هو على الأعيان مثل: السنن الرواتب بعد الصلاة، ومنها ما هو على الكفاية مثل : إلقاء السلام .
رابعا :الكراهة : لغة: الشدة في الشيء اصطلاحاً: هو ما طلب الشارع تركه من غير ذم يلحق بفاعله . أو هو : طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. مثل :حديث( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) .
مسائل: 1- من قارف المكروه بإطلاق فقد وقع في المحظور حيث ألحقه بالمباح أو المطلوب . 2-من تشدد في المكروه تشدده في المحرم فقد اخطأ حيث ساوى بين المتفرقات .
خامسا : الإباحة : لغة: الإظهار والإعلان ومنه باح بسره ، والإطلاق ، والإذن ومنه أبحته كذا أي أذنت له به. اصطلاحاً: هو ما لا حرج على المكلف في فعله ولا تركه لذاته ، أو هو ما خير بين فعله وتركه من غير تخصيص أحدهما بثواب ولا عقاب . مسائل : 1- الإباحة قسمان شرعية وعقلية . 2- بعض المباحات واجب في جنسه مباح في نوعه كالأكل . 3- المباح قد ينقلب مندوباً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً بالنية أو لكونه وسيلة (يلاحظ هنا أن الثواب والعقاب في المباح لالذاته ، بل باعتبار آخر ، فالنية الصالحة مع المباح لاتنقله عن الإباحة بل الثواب على النية . وإذا كان وسيلة إلى واجب أو محرم يكون واجبا أو محرما باعتبار كونه وسيلة ، لابالنظر لذاته) 4- الأصل في العبادات المنع إلا إذا ورد بها الشرع والأصل في العادات الإباحة . 5- لماذا عد المباح من أحكام التكليف ؟ أ- لوجوب اعتقاد كونه مباحاً ب- تكملة للقسمة العقلية مع الأحكام الأربعة الأخرى . 6- من باب التغليب باعتبار أن بقية أقسام الحكم فيها تكليف .
ثانياً : الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر أقسامه هي : السبب ، المانع ، الشرط ، الصحة ، الفساد ، الرخصة ، العزيمة .
السبب : لغة: هو ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه تسمية الحبل والطريق سبباً. اصطلاحاً: هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي مسائل : 1- الأسباب توجد الأحكام عندها لا بها أما الموجد لها فهو الله عز وجل 2- نصب الأسباب علامات للحكم من تيسير الشريعة وأسباب خلودها . 3- فعل العبد للسبب المنصوب شرعاً ينتج عنه المسبب أراد العبد ذلك أو لم يرده مثل : القتل والقصاص - الرضاعة - ونشر الحرمة - ألفاظ البيع ووقوع الملك . 4- العبد مأمور بتحصيل الأسباب المقدورة بغض النظر عن المسببات وذلك من التكليف لا الوضع . 5- تنقسم الأسباب إلى: أ- داخل تحت قدرة المكلف . ب- غير داخل تحت قدرته .
المانع لغة : هو الضنين الممسك . اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه ملغياً للحكم . مسائل : 1- أقسامه : أ- مانع وجوب كالأبوة مع القصاص - والجنون مع العبادة . 2- مانع صحة كالعدة مانعة من نكاح المعتدة . 2- مالا يكلف العبد بتحصيل المانع أو إزالته - كالفقر مع الحج ، ما يكلف العبد بإزالته كالجنابة .
الشرط : لغة : بسكون الراء : إلزام شيء أو التزامه ، وبفتح الراء معناه : العلامة . اصطلاحاً : هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
مسائل : 1- أقسامه : أ- شرط وجوب كالحول للزكاة . ب- شرط صحة كالطهارة للصلاة . 2- العبد يكلف بتحصيل شرط الصحة دون شرط الوجوب وما طلب تحصيله منها فهو راجع إلى خطاب التكليف لا الوضع . 3- لا يجوز اشتراط ما ينافي حكمة التحريم كمن اشترط أن لا يطأ أو لا ينفق في النكاح أو أن يتكلم في صلاة نفل منذورة . تنقسم الأسباب والموانع والشروط إلى ثلاثة أقسام :- أولا: الأسباب 1- عقلية كالانكسار بالكسر 2- عادية كإرواء الظمأ بشرب الماء 3- شرعية كالبلوغ لوجوب الصلاة ب- الموانع: 1-عقلي : كاجتماع النقيضين 2-عادي : كحركة الميت وإمضاؤه للعقود 3- شرعي : كالحيض لمنع الصلاة. ج- الشروط : 1-عقلي : كالحياة للعلم 2- عادي : كاشتراط النار لوجود الإحراق 3- شرعي: مثل اشتراط الطهارة للصلاة وما كان منها شرعياً فلا بد من إقامة الدليل على ادعائه.
مما يلحق بالحكم الوضعي عادة : الصحة لغة: ذهاب السقم والبراءة من كل عيب . اصطلاحاً: هو في العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب ، وفي المعاملات ما وافق الشرع وترتبت عليه آثاره.
الباطل لغة: الذاهب الذي لا مكث له ولا لبث . اصطلاحاً: نقيض الصحيح في العبادات والمعاملات . والفاسد عند الجمهور مرادف للباطل . والأحناف يفرقون بينهما بأن الفاسد ما شرع بأصله ومنع لوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين ، وأن الباطل ما منع لأصله ووصفه كبيع الخمر بالخنزير .
ملاحظة : الحكم بالصحة والبطلان قائم على الظاهر أما الاجر والثواب والعقاب فأمره إلى الله وللنية دور في ذلك .
العزيمة : لغة: الرقية والقصد المؤكد اصطلاحاً : هي ما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، أو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً العزايم هي الأصل والرخص هي الاستثناء. الرخصة: لغة :التيسير والتسهيل ومنه رخص السعر . اصطلاحاً : ماشرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. مسائل : 1- الأصل في الرخص الإباحة . 2- الأصل في الرخص من حيث التقدير أنها إضافية تختلف من شخص لشخص ومن حال لآخر ، وللعرف في تحديد ذلك دور مالم تحد شرعاً وضابطه أن يكون توقع المشقة مظنوناً . 3- الرخص لا تستباح بالمعاصي . 4- العزائم مطردة والرخص لها حالات خاصة لا يذهب إليها إلا بدليل شرعي . الأداء: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً. الإعادة: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً مرة أخرى لخلل في الأداء . القضاء: فعل العبادات بعد وقتها المحدد لها لفساد في الأداء أو لتركها فيه بالكلية لعذر .
الأدلة : أولاً: الأدلة المتفق عليها . (أ) الكتاب: هو كلام اله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز بلفظه ومعناه . ما يخصه من مسائل: 1- اختلاف القراءات: القراءة تنقسم إلى صحيحة وشاذة فالصحيح ما توفر فيه (ا) صحة سنده . ب- قرأ به القراء ج- وافق الرسم العثماني . د- له وجده في العربية . وما عدا ذاك فشاذ . 2- معرفة أسباب النزول لتنزيل الأحكام على الوقائع . 3- لابد من معرفة لسان العرب وأحولهم وعاداتهم عند النزول . 4- عند النظر في المسألة لابد من جمع كل ما في القرآن فيها وبناء الآخر على الأول . 5- أغلب مافي القرآن من أدلة كلية لا جزئية بعكس السنة. 6- المحكم والمتشابه فقي القرآن . 7- لا يجوز تفسير القرآن على وجه لا تحتمله العربية ( دعوى الباطل ) . 8- في القرآن ألفاظ معربة أعجمية الأصل وصارت عربية بالاستعمال . 9- كل قول أو فعل حكاه القرآن ولم ينكره فهو حق .
ب_ السنة لغة: الطريقة . اصطلاحاً: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . ما يخص هذا الدليل من مسائل: 1- حجية السنة . 2- منزلة السنة من القرآن أ- ما كان مؤكداً للقرآن - كفرضية الصلاة . ب - ما كان مبيناً للقرآن - ككيفية الصلاة . ج - ما كان منشئاً لحكم جديد لم يرد في القرآن كجلد السكران . 3- ما الحجة من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقسامها : أ- ما فعله بالجبلة البشرية والخبرة الإنسانية . ب- ما كان من خصائصه ج- ما فعله لبيان الشريعة .
4- طرق نقل السنة: أ- متواتر: لفظي ، معنوي ، لا يشترط له عدالة . ب- آحاد . 5- درجات الحديث: أ- الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط من غير علة ولا شذوذ عن مثله حتى نهاية السند . ب- الحسن: هو ما خف ضبطه . ج- الضعيف :ما فقد احد شروط الصحة . 6- ألفاظ نقل الصحابي للحديث أ- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا . ب- قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ج - امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو كذا . د- أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا . هـ- كانوا يفعلون كذا . و- ومن السنة كذا . ز- إخبار الصحابي عن ما لا يعلم بالرأي ولا يعلم إلا بطريق الوحي . 7- الرواية بالمعنى: أ- الأولى نقل الحديث بألفاظه ( نضر الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ...) ب- ويجوز نقله بالمعنى بشرطين : 1- ألا يكون مما تعبدنا بألفاظه كالأذان . 2- ألا يكون النقل بألفاظ تحيل المعنى وتغيره .
ما يتفق فيه الكتاب والسنة من مباحث: (1) العموم والخصوص العموم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له { ولا يظلم ربك أحداً} . الخصوص: هو قصر العام على بعض أفراده { فاقتلوا المشركين } خرج منهم أهل الكتاب . وقوله { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } خرج مهم من عاش بعد طلوع الشمس من مغربها . (أ) ألفاظ العموم 1- أسماء الاستفهام من ، ما ، متى ، أين . 2- أسماء الشرط (من جاءني أكرمته) . 3-النكرة في سياق النفي أو النهي ( ما جاءني من رجل) { فلا تدعو مع الله أحداً } ا وكذلك في سياق الشرط والاستفهام . 4- الاسم المحلى بأل مفرد أو جمعا بشرط أن يكون جمع كثر ة. 5- المضاف إلى معين ( نعمة الله ) . 6- الأسماء الموصولة . 7- الفعل في سياق النفي أو النهي 8- ألفاظ كل وجميع وسائر ومعشر وكافة . 1.- ما دل على خاص فهو عام في أجزائه . ب - كل عام فهو بالنسبة لما فوقه خاص . ج - الاستثناء معيار العموم د- دلالة العموم على أفراده ظاهرية وليست نصاً - ظنية وليست قطعية . هـ- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال كقصة غيلان الذي أسلم عن عشر نسوة فلم يسأله هل تزوجهن معا أو مرتبا . ز- لا يفتى بالعام حتى يتأكد من عدم وجود المخصص ، (عدم جواز الصدقة لغير أهل البيت) . ح- الفرق بين العموم والإطلاق: أن العموم في الأفراد والإطلاق في الصفات . ط- العام حجة بعد تخصيصه فيما لم يتناوله التخصيص . ي - من العام ما يراد به الخصوص .
أنواع المخصصات : أ- المخصصات المتصلة: 1- الصفة / في الغنم السائمة الزكاة . 2- الحال /{ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم } 3- بدل البعض /[ في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ] . 4- الاستثناء / { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم } 5- الشرط / { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيموهن أجورهن } 6- الغاية / { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ..} ب- المخصصات المنفصلة: 1- العقل / { الله خالق كل شيء } يقطع العقل بأنه سبحانه لم يخلق نفسه . 2- الحس / { تدمر كل شيء بأمر ربها } لم تدمر كثيراً مما ترى . 3- النقل / وهو كثير مثل { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } بحديث ( لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار فصاعداً ) وهناك مخصصات كثيرة فيها خلاف .
2- المطلق والمقيد : المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه . المقيد : هو اللفظ الدال على وصف زائد على المطلق . حالات المطلق مع المقيد : 1- أن يتحدا في الحكم والسبب فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد - مث الأمر بالأضحية بالماعز ثم تقييده ب. 2- أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كعتق الرقبة في الظهار ، وقتل الخطأ فالشافعية على حمل المطلق على المقيد والأحناف يمنعون ذلك . 3- أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم مثل قوله تعالى في الظهار { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً } فلا يحمل أحدهما على الآخر . 4- أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالإجماع مثل آية الوضوء وآية السرقة . ويشترط للإطلاق والتقييد: 1- أن يكون في باب الصفات مع ثبوت الذوات . 2- أن يكون في باب الأوامر دون النواهي . 3- ألا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد .
3- الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ويكون بصيغة متعددة منها فعل الأمر ، ولام الأمر { لينفق ..} وغيرهما. مسائل : 1- الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف بقرينة ( صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ) . 2- الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك { وإذا حللتم فاصطادوا } ،( فإذا أدبرت فاغسلي وصلي) ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها...) . 3- الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا التراخي إلا بدليل آخر . 4- الأمر المطلق لا يدل على وجوب التكرار إلا بدليل ( الحج مرة وما زاد فهو تطوع ) . 5- الواجب الإتيان بالمأمور به حسب الاستطاعة .
4- النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، ويكون بلا الناهية وغيرها من الصيغ مثل { ذروا ما بقي من الربا} مسائل: 1- النهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف { لا تشرك بالله } ( إياكم والجلوس في الطرقات فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه ) . 2- النهي يدل على الانتهاء على الفور وإلى الأبد ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) .
5- الحقيقة هي كل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل . 1- أقسامها : أ- لغوية - الدابة ب- شرعية - الصلاة . ج - عرفية عامة - دابة لذوات الأربع . د- عرفية خاصة - الفاعل . 2- إذا تعارض المجاز والحقيقة حمل الكلام على الحقيقة. 3- استحالة نفي معاني الحقائق إلا بدليل أو قرينة . 4- ترتيب آثار معاني الحقائق عليها في الظاهر مثل الطلاق .
6- المجاز هو كل لفظ أريد به غير ما وضع له في الأصل لمناسبة بينه وبين المعنى الجديد . أقسامه: (أ) لغوي - الأسد للإنسان . (ب) شرعي - و{ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } . ج- عرفي عام - دابة للبليد . د- عرفي خاص - استعمال النحوي لفظ الحال لما عليه الإنسان . 2- يشترط لصحة المجاز: (أ) وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد . (ب) وجود قرينة دالة على أن المراد غير المعنى الحقيقي. 3- علامة المجاز : - جواز نفي المعنى الحقيقي عنه .
7- الصريح: هو ما ظهر به المعنى المراد ظهوراً بيناً بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازاً -بعت - أكلت من هذه النخلة . والصريح يقع حكمه أراد المكلف أو ادعى أنه لم يرد .
8- الكناية: هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة حقيقية أو مجازاً مثل ( اعتدى) ولا يثبت الحكم إلا بالنية أو قرينة دالة على المراد .
9- المجمل والمبين: أ- المجمل: هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى ... ب- المبين: هو الكلام الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح . ج- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . د- لا يجوز الاستدلال بالمحمل حتى يبين . والبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. هـ- الإجمال منه مطلق ومنه نسبي . و- ولبيان الإجمال أنواع كثيرة منها :- 1- البيان بالقول 2- بالفعل 3- بالكتاب 4- بالإشارة 5- بالتنبيه على العلة . أسباب الإجمال:- 1- إزدحام المعاني في لفظ واحد - القرء 2- نقل اللفظ من وضع اللغة إلى وضع جديد - الصلاة. 3- الغرابة { إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً } . أقسام الإجمال: 1- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقائق مختلفة القرء 2- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقيقة واحدة مثل : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }. 3- الإجمال الذي يقع بن أفراد مجازين فأكثر في لفظ واحد مع تعذر استعمال الحقيقة ( رأيت بحراً في المسجد) يعني عالم .
10- الظاهر والمؤول الظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر . المؤول : حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح لدليل محقق وأسباب ترجيح المعنى الظاهر منها :- 1- الحقيقة في مقابلة المجاز 2- الاكتفاء في مقابلة الإضمار(وجاء ربك) 3- الإبقاء في مقابلة النسخ 4- الترتيب في مقابلة التقديم والتأخير 5- العموم في مقابلة العموم والخصوص 6- التأسيس في مقابلة التأكيد
شروط الحمل على المعنى المرجوح . 1- أن يكون موافقاً لوضع اللغة فمما لايقبل مثلاً تفسير الكرسي بالعلم . 2- أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه . 3- أن يمتنع حمل اللفظ على المعنى الأصلي لقرينة حالية أو مقالية . - اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً يسمى نصاً .
الإجماع لغة: العزم على الشيء أو الاتفاق عليه. اصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي . 1- من أدلة حجيته: { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً} { لا تجتمع أمتي على ضلالة } 2- أقسامه: أ- إجماع قولي . ب: إجماع سكوتي . مثل الإجماع على وجوب مواراة المسلم بعد موته - وكتابة المصحف للإشارة لكتاب ابن حزم . - إجماع المتأخرين على أحد قولي المتقدمين - بيع أمهات الأولاد .
القياس : لغة: التقدير: تقول: قست الثوب بالذراع ، قدرته . اصطلاحاً: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة أركان القياس . 1- أصل مقيس عليه . 2- وصف جامع ( العلة ) . 3- فرع مقيس . 4- حكم الأدلة { فاعتبروا ياأولي الأبصار } { فجزاء سيئة مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم} - حديث معاذ ( بم تقضي ) . - حديث عمر: ( قبلت وأنا صائم ) - ( أعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك ). -لا قياس مع النص .
الاجتهاد لغة: عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة . اصطلاحاً: هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية . أدلته كثيرة منها: 1- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ... 2- حديث معاذ ...أجتهد برأيي .
حكم الاجتهاد للقادر 1- فرض عين في حق نفسه أو إذا تعين أو خاف فوت الحادثة بدون حكم . من كتم علماً ... وغيره . 2- فرض كفاية إذا كثر أهل الاجتهاد ولم يخف فوت الحادثة . 3- الندب عند تعيين غيره بالسؤال 4- التحريم من غير المؤهل أوفيما يقابل النص . - يجوز أن يتجزأ الاجتهاد - لا يجوز أن يخلو العصر من قائم لله بالحجة فرد أو جماعة . شروط المجتهد : 1- العلم بالقرآن . 2- العلم بالسنة . 3- العلم بمسائل الإجماع 4- معرفة مقاصد التشريع 5- العلم باللغة العربية 6- العلم بأصول الفقه 7- الورع 8- الإسلام 9- العقل .
التقليد : لغة: جعل القلادة في العنق . اصطلاحاً: أخذ قول الغير بدون معرفة دليله . الحق وسط بين طرفين في موضوع الاجتهاد والتقليد .
التعارض بين الأدلة:- (أ) أقسام الأدلة من حيث الثبوت والدلالة 1- قطعي الثبوت 2- قطعي الدلالة 3- ظني الثبوت 4- ظني الدلالة . (ب) لا تعارض بين قطعيات الثبوت والدلالة ،، ج- التعارض هو في الظاهر والظن لافي الحقيقة . د- طرق دفع التعارض 1- الجمع بين الدليلين بوجه مقبول . 2- الترجيح بين الدليلين . 3- نسخ أحد الدليلين للآخر . 4- تساقط الدليلين والتوقف فيهما والبحث عن غيرهما .
أقسام الترجيح في الجملة بين النصوص :- 1- من جهة السند - المتواتر ثم الآحاد وظابط على غيره والعالم والورع . 2- من جهة المتن- مثل تقديم الحقيقة على المجاز ومن لديه زيادة على غيره والخاص على العام . 3- من جهة الحكم والمدلول فيقدم الحاظر على المبيح . 4- الترجيح بأمر خارج في مثل أن يعضد أحدهما دليل آخر أو عمل بأحدهما الخلفاء الراشدون أو بعض الصحابة دون الآخر .
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،،
| |
|
ذات النطاقين مشرف عام
تاريخ التسجيل : 03/06/2010
| موضوع: رد: مذكرة أصول الفقه السبت يوليو 17, 2010 2:59 pm | |
| عليه الصلاة والسلام | |
|
ابراهيم عيسى إدارة عامة
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: رد: مذكرة أصول الفقه السبت يوليو 17, 2010 4:35 pm | |
| | |
|
حسن رجب المدير العام
تاريخ التسجيل : 12/03/2010
| موضوع: رد: مذكرة أصول الفقه السبت يوليو 17, 2010 7:12 pm | |
| | |
|