الفوائد المتبادلة 2010
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يجمع علومك ليبلغها و يجمع علوم غيرك لتتعلمها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولمركز تحميل لرفع الصور

 

 مذكرة أصول الفقه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم عيسى
إدارة عامة
إدارة عامة
ابراهيم عيسى


تاريخ التسجيل : 18/03/2010

مذكرة أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة أصول الفقه   مذكرة أصول الفقه Emptyالسبت يوليو 17, 2010 2:31 pm


مذكرة أصول الفقه


د/عوض بن محمد القرني

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم أجمعين :
التعريف:
حد أصول الفقه باعتبار الإضافة
الأصول لغة: جمع أصل ، والأصل هو المحتاج إليه ، ما يستند إليه تحقق ذلك الشيء ، ما يتفرع منه الشيء .
في الاصطلاح: له عدة إطلاقات منها:
1- يطلق على الدليل تقول : أصل هذا الحكم كذا أي دليله.
2- يطلق على الراجح في مقابل المرجوح - الأصل في الكلام الحقيقة .
3- يطلق على القاعدة المستمرة ، أكل الميتة على خلاف الأصل .
4- يطلق على ما يقاس عليه في باب القياس - وهو مقابل الفرع .
الفقه
لغة : الفهم - وقيل فهم غرض المتكلم - { ولكن لا تفقهون تسبيحي }
في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال .
حد أصول الفقه لقباً:-
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وحال المستدل - أو هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية ، وحال المستدل بها .
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل .
موضوع أصول الفقه :-
الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمارالاحكام الشرعية عنها على وجه كلي .

فائدة أصول الفقه :
معرفة أحكام الله في النوازل علماً أو ظناً
مصادره وأدلته :-
1- الكتاب 2- السنة 3- اللغة 4- العقل
الحاكم
الحاكم : الله عز وجل . {إن الحكم إلا لله } فالحاكم هو الله .
ورسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم ، وإنما هو مبلغ ومبين للأحكام { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله }
وظيفة العقل في الشرع
الفهم للنص ، وتكييف الحياة للعيش في ظلال الشرع
منزلة أقوال أهل العلم في الشرع
1- أنها مبينة للشرع فقط وليست مشرعة .
2- أن أي قول مهما كان قائله عدا - النبي صلى الله عليه وسلم- يحتاج إلى دليل وليس هو دليل .
3- أن العلماء ورثة الأنبياء وبقدر رسوخ العالم في شرع الله يكون الاطمئنان إلى فهمه .
المحكوم عليه: (المكلف )
يشترط لتكليف العبد
1- العقل 2- البلوغ
التكليف قاصر على الجن والإنس .
ينبني على تكليف العبد : أ- آثار دنيوية ب- آثار أخروية
مما يجب مراعاته في هذا المبحث :
1-أن العبد قبل تكليفه يجب على وليه تيسير الطاعات له وتعويده عليها وكفه عن المعاصي وتقبيحها له
[ مروا أولادكم بالصلاة لسبع ....] الخ
2-أن حقوق الآدميين تحفظ من غير المكلف بواسطة وليه مع ارتفاع الإثم عنه وعن وليه ما لم يكن وليه قاصداً . مثل إتلاف المجنون والصبي والدابة ...
من عوارض الأهلية - الإكراه وهو على قسمين:
أ- إكراه ملجيء لا اختيار له معه
ب- إكراه معه الاختيار
من عوارض الأهلية الخطأ : فالمخطئ غير مكلف.
وزوال التكليف لمانع شرعي ما دام ذلك المانع موجوداً ، مثل الحيض للصلاة ، عدم الاستطاعة للحج ، أو مانع عادي : كالجنون .
المحكوم فيه (فعل المكلف): يلاحظ فيه ما يلي:
1- لا تكليف إلا بمستطاع { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } أي ليس بمستحيل .
2- يرد التكليف بما فيه مشقة عظيمة لأن المصالح المترتبة على ذلك تحصيلها أعظم من المشقة المحتملة كالجهاد .
3- الذوات لا حكم لها ، بل الحكم للأفعال المتصلة بها مثل :
{ حرمت عليكم الميتة } أي أكلها { حرمت عليكم أمهاتكم} أي نكاحهن ، حرمت الخمر أي شربها .
المحكوم به - الحكم -
هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع

أقسام الحكم :
أ- الحكم التكليفي ب - الحكم الوضعي
أولاً: الحكم التكليفي : هو ما كان فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير ، وأقسامه خمسة:
الأول : الإيجاب وهو لغة : السقوط والثبوت والاستقرار
واصطلاحاً : هو خطاب الشارع بما يكون تركه سبباً للذم شرعاً بوجه ما. أو هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام .
والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور .
مسائل الواجب
1- الواجب أنواع 1-الواجب على الأعيان 2- الواجب على الكفاية 3- الواجب المخير فيه 4- الواجب الموسع لا يجوز تأخيره مع غلبة ظن الهلكة .
5-مالا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف واجب مثل / طلب الماء للطهارة ، السفر للحج .
6-الواجبات حقوق لله تعالى لا يجوز إسقاطها والعفو عنها ، وحقوق للعباد يجوز ذلك فيها .
7-تفاوت درجات الوجوب : الصلاة واجبة ، وأداؤها جماعة واجب .

الثاني :التحريم
لغة : هو ما كثرت آفاته ويطلق بمعنى المنع .
في الاصطلاح : هو خطاب الشارع بما كان فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما أو هو : طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام .
مسائل
1- يكون المباح حراماً إذا اختلط بمحرم أو كان وسيلة له.
2- قد يكون الشيء الواحد واجباً تارة وحراماً تارة مثل : الكذب ، السجود ، لكن يستحيل أن يكون حراماً واجباً من جهة واحدة في وقت واحد ومكان واحد .
3- يتناوب المحرم في درجات التحريم مثل : الضرب - القتل .
4- مالا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب .

ثالثا :الندب :
لغة: الدعاء إلى أمر مهم .
اصطلاحاً: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه . ، أو هو : طلب الشارع للفعل على سبيل الإلزام الحتم .
مسائل :
1- من ترك المندوب بالكلية فقد وقع في المحرم خاصة إن كان ممن يقتدى بهم ، ومن شدد فيه فقد ألحقه بالواجب ووقع في الخطأ.
2- المندوب حمى وحريم للواجب -خط دفاع أول .
3-من المندوبات ما هو على الأعيان مثل: السنن الرواتب بعد الصلاة، ومنها ما هو على الكفاية مثل : إلقاء السلام .

رابعا :الكراهة :
لغة: الشدة في الشيء
اصطلاحاً: هو ما طلب الشارع تركه من غير ذم يلحق بفاعله . أو هو : طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام.
مثل :حديث( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) .

مسائل:
1- من قارف المكروه بإطلاق فقد وقع في المحظور حيث ألحقه بالمباح أو المطلوب .
2-من تشدد في المكروه تشدده في المحرم فقد اخطأ حيث ساوى بين المتفرقات .

خامسا : الإباحة :
لغة: الإظهار والإعلان ومنه باح بسره ، والإطلاق ، والإذن ومنه أبحته كذا أي أذنت له به.
اصطلاحاً: هو ما لا حرج على المكلف في فعله ولا تركه لذاته ، أو هو ما خير بين فعله وتركه من غير تخصيص أحدهما بثواب ولا عقاب .
مسائل :
1- الإباحة قسمان شرعية وعقلية .
2- بعض المباحات واجب في جنسه مباح في نوعه كالأكل .
3- المباح قد ينقلب مندوباً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً بالنية أو لكونه وسيلة (يلاحظ هنا أن الثواب والعقاب في المباح لالذاته ، بل باعتبار آخر ، فالنية الصالحة مع المباح لاتنقله عن الإباحة بل الثواب على النية . وإذا كان وسيلة إلى واجب أو محرم يكون واجبا أو محرما باعتبار كونه وسيلة ، لابالنظر لذاته)
4- الأصل في العبادات المنع إلا إذا ورد بها الشرع والأصل في العادات الإباحة .
5- لماذا عد المباح من أحكام التكليف ؟
أ- لوجوب اعتقاد كونه مباحاً
ب- تكملة للقسمة العقلية مع الأحكام الأربعة الأخرى .
6- من باب التغليب باعتبار أن بقية أقسام الحكم فيها تكليف .

ثانياً : الحكم الوضعي
هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر
أقسامه هي :
السبب ، المانع ، الشرط ، الصحة ، الفساد ، الرخصة ، العزيمة .

السبب :
لغة: هو ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه تسمية الحبل والطريق سبباً.
اصطلاحاً: هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي
مسائل :
1- الأسباب توجد الأحكام عندها لا بها أما الموجد لها فهو الله عز وجل
2- نصب الأسباب علامات للحكم من تيسير الشريعة وأسباب خلودها .
3- فعل العبد للسبب المنصوب شرعاً ينتج عنه المسبب أراد العبد ذلك أو لم يرده مثل : القتل والقصاص - الرضاعة - ونشر الحرمة - ألفاظ البيع ووقوع الملك .
4- العبد مأمور بتحصيل الأسباب المقدورة بغض النظر عن المسببات وذلك من التكليف لا الوضع .
5- تنقسم الأسباب إلى:
أ- داخل تحت قدرة المكلف . ب- غير داخل تحت قدرته .

المانع
لغة : هو الضنين الممسك .
اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه ملغياً للحكم .
مسائل :
1- أقسامه :
أ- مانع وجوب كالأبوة مع القصاص - والجنون مع العبادة .
2- مانع صحة كالعدة مانعة من نكاح المعتدة .
2- مالا يكلف العبد بتحصيل المانع أو إزالته - كالفقر مع الحج ، ما يكلف العبد بإزالته كالجنابة .

الشرط :
لغة : بسكون الراء : إلزام شيء أو التزامه ، وبفتح الراء معناه : العلامة .
اصطلاحاً : هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

مسائل :
1- أقسامه :
أ- شرط وجوب كالحول للزكاة .
ب- شرط صحة كالطهارة للصلاة .
2- العبد يكلف بتحصيل شرط الصحة دون شرط الوجوب وما طلب تحصيله منها فهو راجع إلى خطاب التكليف لا الوضع .
3- لا يجوز اشتراط ما ينافي حكمة التحريم كمن اشترط أن لا يطأ أو لا ينفق في النكاح أو أن يتكلم
في صلاة نفل منذورة .
تنقسم الأسباب والموانع والشروط إلى ثلاثة أقسام :-
أولا: الأسباب
1- عقلية كالانكسار بالكسر
2- عادية كإرواء الظمأ بشرب الماء
3- شرعية كالبلوغ لوجوب الصلاة
ب- الموانع:
1-عقلي : كاجتماع النقيضين
2-عادي : كحركة الميت وإمضاؤه للعقود
3- شرعي : كالحيض لمنع الصلاة.
ج- الشروط :
1-عقلي : كالحياة للعلم
2- عادي : كاشتراط النار لوجود الإحراق
3- شرعي: مثل اشتراط الطهارة للصلاة
وما كان منها شرعياً فلا بد من إقامة الدليل على ادعائه.

مما يلحق بالحكم الوضعي عادة :
الصحة
لغة: ذهاب السقم والبراءة من كل عيب .
اصطلاحاً: هو في العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب ، وفي المعاملات ما وافق الشرع وترتبت عليه آثاره.

الباطل
لغة: الذاهب الذي لا مكث له ولا لبث .
اصطلاحاً: نقيض الصحيح في العبادات والمعاملات . والفاسد عند الجمهور مرادف للباطل . والأحناف يفرقون بينهما بأن الفاسد ما شرع بأصله ومنع لوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين ، وأن الباطل ما منع لأصله ووصفه كبيع الخمر بالخنزير .

ملاحظة :
الحكم بالصحة والبطلان قائم على الظاهر أما الاجر والثواب والعقاب فأمره إلى الله وللنية دور في ذلك .

العزيمة :
لغة: الرقية والقصد المؤكد
اصطلاحاً : هي ما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، أو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً
العزايم هي الأصل والرخص هي الاستثناء.
الرخصة:
لغة :التيسير والتسهيل ومنه رخص السعر .
اصطلاحاً : ماشرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر.
مسائل :
1- الأصل في الرخص الإباحة .
2- الأصل في الرخص من حيث التقدير أنها إضافية تختلف من شخص لشخص ومن حال لآخر ، وللعرف في تحديد ذلك دور مالم تحد شرعاً وضابطه أن يكون توقع المشقة مظنوناً .
3- الرخص لا تستباح بالمعاصي .
4- العزائم مطردة والرخص لها حالات خاصة لا يذهب إليها إلا بدليل شرعي .
الأداء: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً.
الإعادة: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً مرة أخرى لخلل في الأداء .
القضاء: فعل العبادات بعد وقتها المحدد لها لفساد في الأداء أو لتركها فيه بالكلية لعذر .

الأدلة :
أولاً: الأدلة المتفق عليها .
(أ) الكتاب: هو كلام اله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز بلفظه ومعناه .
ما يخصه من مسائل:
1- اختلاف القراءات:
القراءة تنقسم إلى صحيحة وشاذة فالصحيح ما توفر فيه
(ا) صحة سنده .
ب- قرأ به القراء ج- وافق الرسم العثماني . د- له وجده في العربية . وما عدا ذاك فشاذ .
2- معرفة أسباب النزول لتنزيل الأحكام على الوقائع .
3- لابد من معرفة لسان العرب وأحولهم وعاداتهم عند النزول .
4- عند النظر في المسألة لابد من جمع كل ما في القرآن فيها وبناء الآخر على الأول .
5- أغلب مافي القرآن من أدلة كلية لا جزئية بعكس السنة.
6- المحكم والمتشابه فقي القرآن .
7- لا يجوز تفسير القرآن على وجه لا تحتمله العربية ( دعوى الباطل ) .
8- في القرآن ألفاظ معربة أعجمية الأصل وصارت عربية بالاستعمال .
9- كل قول أو فعل حكاه القرآن ولم ينكره فهو حق .

ب_ السنة
لغة: الطريقة .
اصطلاحاً: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير .
ما يخص هذا الدليل من مسائل:
1- حجية السنة .
2- منزلة السنة من القرآن أ- ما كان مؤكداً للقرآن - كفرضية الصلاة . ب - ما كان مبيناً للقرآن - ككيفية الصلاة .
ج - ما كان منشئاً لحكم جديد لم يرد في القرآن كجلد السكران .
3- ما الحجة من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقسامها :
أ- ما فعله بالجبلة البشرية والخبرة الإنسانية . ب- ما كان من خصائصه ج- ما فعله لبيان الشريعة .

4- طرق نقل السنة:
أ- متواتر: لفظي ، معنوي ، لا يشترط له عدالة .
ب- آحاد .
5- درجات الحديث:
أ- الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط من غير علة ولا شذوذ عن مثله حتى نهاية السند .
ب- الحسن: هو ما خف ضبطه .
ج- الضعيف :ما فقد احد شروط الصحة .
6- ألفاظ نقل الصحابي للحديث
أ- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا .
ب- قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا.
ج - امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو كذا .
د- أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا .
هـ- كانوا يفعلون كذا .
و- ومن السنة كذا .
ز- إخبار الصحابي عن ما لا يعلم بالرأي ولا يعلم إلا بطريق الوحي .
7- الرواية بالمعنى:
أ- الأولى نقل الحديث بألفاظه ( نضر الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ...)
ب- ويجوز نقله بالمعنى بشرطين :
1- ألا يكون مما تعبدنا بألفاظه كالأذان .
2- ألا يكون النقل بألفاظ تحيل المعنى وتغيره .

ما يتفق فيه الكتاب والسنة من مباحث:
(1) العموم والخصوص
العموم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له { ولا يظلم ربك أحداً} .
الخصوص: هو قصر العام على بعض أفراده { فاقتلوا المشركين } خرج منهم أهل الكتاب .
وقوله { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } خرج مهم من عاش بعد طلوع الشمس من مغربها .
(أ) ألفاظ العموم
1- أسماء الاستفهام من ، ما ، متى ، أين .
2- أسماء الشرط (من جاءني أكرمته) .
3-النكرة في سياق النفي أو النهي ( ما جاءني من رجل) { فلا تدعو مع الله أحداً }
ا وكذلك في سياق الشرط والاستفهام .
4- الاسم المحلى بأل مفرد أو جمعا بشرط أن يكون جمع كثر ة.
5- المضاف إلى معين ( نعمة الله ) .
6- الأسماء الموصولة .
7- الفعل في سياق النفي أو النهي
8- ألفاظ كل وجميع وسائر ومعشر وكافة .
1.- ما دل على خاص فهو عام في أجزائه .
ب - كل عام فهو بالنسبة لما فوقه خاص .
ج - الاستثناء معيار العموم
د- دلالة العموم على أفراده ظاهرية وليست نصاً - ظنية وليست قطعية .
هـ- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
و- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال كقصة غيلان الذي أسلم عن عشر نسوة فلم يسأله هل تزوجهن معا أو مرتبا .
ز- لا يفتى بالعام حتى يتأكد من عدم وجود المخصص ، (عدم جواز الصدقة لغير أهل البيت) .
ح- الفرق بين العموم والإطلاق: أن العموم في الأفراد والإطلاق في الصفات .
ط- العام حجة بعد تخصيصه فيما لم يتناوله التخصيص .
ي - من العام ما يراد به الخصوص .

أنواع المخصصات :
أ- المخصصات المتصلة:
1- الصفة / في الغنم السائمة الزكاة .
2- الحال /{ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم }
3- بدل البعض /[ في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ] .
4- الاستثناء / { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم }
5- الشرط / { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيموهن أجورهن }
6- الغاية / { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ..}
ب- المخصصات المنفصلة:
1- العقل / { الله خالق كل شيء } يقطع العقل بأنه سبحانه لم يخلق نفسه .
2- الحس / { تدمر كل شيء بأمر ربها } لم تدمر كثيراً مما ترى .
3- النقل / وهو كثير مثل { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } بحديث ( لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار فصاعداً )
وهناك مخصصات كثيرة فيها خلاف .

2- المطلق والمقيد :
المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه .
المقيد : هو اللفظ الدال على وصف زائد على المطلق .
حالات المطلق مع المقيد :
1- أن يتحدا في الحكم والسبب فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد - مث الأمر بالأضحية بالماعز ثم تقييده ب.
2- أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كعتق الرقبة في الظهار ، وقتل الخطأ فالشافعية على حمل المطلق على المقيد والأحناف يمنعون ذلك .
3- أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم مثل قوله تعالى في الظهار { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً } فلا يحمل أحدهما على الآخر .
4- أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالإجماع مثل آية الوضوء وآية السرقة .
ويشترط للإطلاق والتقييد:
1- أن يكون في باب الصفات مع ثبوت الذوات .
2- أن يكون في باب الأوامر دون النواهي .
3- ألا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد .

3- الأمر
هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ويكون بصيغة متعددة منها فعل الأمر ، ولام الأمر { لينفق ..} وغيرهما.
مسائل :
1- الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف بقرينة ( صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ) .
2- الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك { وإذا حللتم فاصطادوا } ،( فإذا أدبرت فاغسلي وصلي) ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها...) .
3- الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا التراخي إلا بدليل آخر .
4- الأمر المطلق لا يدل على وجوب التكرار إلا بدليل ( الحج مرة وما زاد فهو تطوع ) .
5- الواجب الإتيان بالمأمور به حسب الاستطاعة .

4- النهي
هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، ويكون بلا الناهية وغيرها من الصيغ مثل { ذروا ما بقي من الربا}
مسائل:
1- النهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف { لا تشرك بالله } ( إياكم والجلوس في الطرقات فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه ) .
2- النهي يدل على الانتهاء على الفور وإلى الأبد ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) .

5- الحقيقة
هي كل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل .
1- أقسامها : أ- لغوية - الدابة ب- شرعية - الصلاة .
ج - عرفية عامة - دابة لذوات الأربع . د- عرفية خاصة - الفاعل .
2- إذا تعارض المجاز والحقيقة حمل الكلام على الحقيقة.
3- استحالة نفي معاني الحقائق إلا بدليل أو قرينة .
4- ترتيب آثار معاني الحقائق عليها في الظاهر مثل الطلاق .

6- المجاز
هو كل لفظ أريد به غير ما وضع له في الأصل لمناسبة بينه وبين المعنى الجديد .
أقسامه:
(أ) لغوي - الأسد للإنسان . (ب) شرعي - و{ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } .
ج- عرفي عام - دابة للبليد . د- عرفي خاص - استعمال النحوي لفظ الحال لما عليه الإنسان .
2- يشترط لصحة المجاز:
(أ) وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد .
(ب) وجود قرينة دالة على أن المراد غير المعنى الحقيقي.
3- علامة المجاز : - جواز نفي المعنى الحقيقي عنه .

7- الصريح:
هو ما ظهر به المعنى المراد ظهوراً بيناً بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازاً -بعت - أكلت من هذه النخلة . والصريح يقع حكمه أراد المكلف أو ادعى أنه لم يرد .

8- الكناية:
هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة حقيقية أو مجازاً مثل ( اعتدى) ولا يثبت الحكم إلا بالنية أو قرينة دالة على المراد .

9- المجمل والمبين:
أ- المجمل: هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى ...
ب- المبين: هو الكلام الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح .
ج- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
د- لا يجوز الاستدلال بالمحمل حتى يبين . والبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
هـ- الإجمال منه مطلق ومنه نسبي .
و- ولبيان الإجمال أنواع كثيرة منها :-
1- البيان بالقول 2- بالفعل 3- بالكتاب 4- بالإشارة 5- بالتنبيه على العلة .
أسباب الإجمال:-
1- إزدحام المعاني في لفظ واحد - القرء
2- نقل اللفظ من وضع اللغة إلى وضع جديد - الصلاة.
3- الغرابة { إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً } .
أقسام الإجمال:
1- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقائق مختلفة القرء
2- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقيقة واحدة مثل : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }.
3- الإجمال الذي يقع بن أفراد مجازين فأكثر في لفظ واحد مع تعذر استعمال الحقيقة ( رأيت بحراً في المسجد) يعني عالم .

10- الظاهر والمؤول
الظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر .
المؤول : حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح لدليل محقق
وأسباب ترجيح المعنى الظاهر منها :-
1- الحقيقة في مقابلة المجاز
2- الاكتفاء في مقابلة الإضمار(وجاء ربك)
3- الإبقاء في مقابلة النسخ
4- الترتيب في مقابلة التقديم والتأخير
5- العموم في مقابلة العموم والخصوص
6- التأسيس في مقابلة التأكيد

شروط الحمل على المعنى المرجوح .
1- أن يكون موافقاً لوضع اللغة فمما لايقبل مثلاً تفسير الكرسي بالعلم .
2- أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه .
3- أن يمتنع حمل اللفظ على المعنى الأصلي لقرينة حالية أو مقالية .
- اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً يسمى نصاً .

الإجماع
لغة: العزم على الشيء أو الاتفاق عليه.
اصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .
1- من أدلة حجيته:
{ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}
{ لا تجتمع أمتي على ضلالة }
2- أقسامه:
أ- إجماع قولي . ب: إجماع سكوتي .
مثل الإجماع على وجوب مواراة المسلم بعد موته - وكتابة المصحف للإشارة لكتاب ابن حزم .
- إجماع المتأخرين على أحد قولي المتقدمين - بيع أمهات الأولاد .

القياس :
لغة: التقدير: تقول: قست الثوب بالذراع ، قدرته .
اصطلاحاً: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة أركان القياس .
1- أصل مقيس عليه . 2- وصف جامع ( العلة ) .
3- فرع مقيس . 4- حكم
الأدلة
{ فاعتبروا ياأولي الأبصار }
{ فجزاء سيئة مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم}
- حديث معاذ ( بم تقضي ) .
- حديث عمر: ( قبلت وأنا صائم )
- ( أعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك ).
-لا قياس مع النص .

الاجتهاد
لغة: عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة .
اصطلاحاً: هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية .
أدلته كثيرة منها:
1- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ...
2- حديث معاذ ...أجتهد برأيي .

حكم الاجتهاد للقادر
1- فرض عين في حق نفسه أو إذا تعين أو خاف فوت الحادثة بدون حكم . من كتم علماً ... وغيره .
2- فرض كفاية إذا كثر أهل الاجتهاد ولم يخف فوت الحادثة .
3- الندب عند تعيين غيره بالسؤال
4- التحريم من غير المؤهل أوفيما يقابل النص .
- يجوز أن يتجزأ الاجتهاد
- لا يجوز أن يخلو العصر من قائم لله بالحجة فرد أو جماعة .
شروط المجتهد :
1- العلم بالقرآن . 2- العلم بالسنة . 3- العلم بمسائل الإجماع 4- معرفة مقاصد التشريع 5- العلم باللغة العربية 6- العلم بأصول الفقه 7- الورع 8- الإسلام 9- العقل .

التقليد :
لغة: جعل القلادة في العنق .
اصطلاحاً: أخذ قول الغير بدون معرفة دليله .
الحق وسط بين طرفين في موضوع الاجتهاد والتقليد .

التعارض بين الأدلة:-
(أ) أقسام الأدلة من حيث الثبوت والدلالة 1- قطعي الثبوت 2- قطعي الدلالة 3- ظني الثبوت 4- ظني الدلالة .
(ب) لا تعارض بين قطعيات الثبوت والدلالة ،،
ج- التعارض هو في الظاهر والظن لافي الحقيقة .
د- طرق دفع التعارض
1- الجمع بين الدليلين بوجه مقبول .
2- الترجيح بين الدليلين .
3- نسخ أحد الدليلين للآخر .
4- تساقط الدليلين والتوقف فيهما والبحث عن غيرهما .

أقسام الترجيح في الجملة بين النصوص :-
1- من جهة السند - المتواتر ثم الآحاد وظابط على غيره والعالم والورع .
2- من جهة المتن- مثل تقديم الحقيقة على المجاز ومن لديه زيادة على غيره والخاص على العام .
3- من جهة الحكم والمدلول فيقدم الحاظر على المبيح .
4- الترجيح بأمر خارج في مثل أن يعضد أحدهما دليل آخر أو عمل بأحدهما الخلفاء الراشدون أو بعض الصحابة دون الآخر .

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النطاقين
مشرف عام
مشرف عام
ذات النطاقين


تاريخ التسجيل : 03/06/2010

مذكرة أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة أصول الفقه   مذكرة أصول الفقه Emptyالسبت يوليو 17, 2010 2:59 pm

عليه الصلاة والسلام



مذكرة أصول الفقه 678886
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابراهيم عيسى
إدارة عامة
إدارة عامة
ابراهيم عيسى


تاريخ التسجيل : 18/03/2010

مذكرة أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة أصول الفقه   مذكرة أصول الفقه Emptyالسبت يوليو 17, 2010 4:35 pm

مذكرة أصول الفقه 18126
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن رجب
المدير العام
المدير العام
حسن رجب


تاريخ التسجيل : 12/03/2010

مذكرة أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة أصول الفقه   مذكرة أصول الفقه Emptyالسبت يوليو 17, 2010 7:12 pm


مذكرة أصول الفقه 5848 مذكرة أصول الفقه 5848 مذكرة أصول الفقه 5848

مذكرة أصول الفقه 5848 مذكرة أصول الفقه 5848

مذكرة أصول الفقه 5848
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة أصول الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهج أصول الفقه
» الفقه الاسلامى
» هل للعقيدة الإسلامية أصول وفروع
» (( شرح أصول الإيمان )) في سؤال وجواب
» الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الفوائد المتبادلة 2010 :: اسلاميات :: الدعوة و التوعية-
انتقل الى: