ابراهيم عيسى إدارة عامة
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: يجوز للمرأة ضرب زوجها الخميس مايو 20, 2010 7:38 pm | |
| أصدر عالم دين سعودي معروف فتوى يعطي بها اللحق للمرأة أن تبادل عنف زوجها بالعنف دفاعاً عن نفسها، وذلك بحسبما ما ورد في إحدى الصحف المحلية الأربعاء 22-10-2008.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان إنه إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق للمرأة الدفاع عن نفسها واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها.
ونقلت صحيفة "شمس" عن العبيكان تصريحات يذكر فيها أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، موضحا أن "الصائل" شرعا هو من وثب على الغير.. وأردف أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد -بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها: وليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وأضاف: "الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح"، وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح يكون على صورتين هما السوط والعصا".
وتابع: "إذا كان قد أمكن ضربه بغير الجارح ننظر، فالسوط أخف من العصا. ثم السوط يختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد. ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك. فينظر إلى الأخف، لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".
كما أجاز العبيكان للزوجة هجر زوجها في حال أن الزوج مارس "العنف الحقوقي" ضدها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة، مستندا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقال يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها ومن ذلك النفقة واستخدام العنف في معاشرته الزوجية. | |
|